
أعربت وزارة العدل عن ترحيبها الكامل بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن القرار يشكل محطة أساسية لتعزيز البناء الديمقراطي ودعم ضمانات المحاكمة العادلة.
وشمل قرار المحكمة بشكل خاص المادة 17، التي كانت تخول للنيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام النهائية دون التقيد بآجال محددة، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بالأمن القضائي واستقرار المعاملات وحقوق الدفاع.
وفي بلاغ رسمي، شددت الوزارة على احترامها لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلاليتها، مؤكدة أن هذا القرار يعكس دينامية المؤسسات الدستورية والتفاعل الإيجابي بين السلط في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وأضافت الوزارة أن إعداد هذا المشروع عرف مقاربة تشاركية، من خلال مداولات معمقة بالحكومة والبرلمان، واستشارة كافة الفاعلين، بما فيهم السلطة القضائية والمهن القانونية والهيئات الحقوقية.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح له، أن الوزارة تشجع الرقابة الدستورية وتعتبرها ضمانة لدولة القانون، مضيفًا أن من يشكك في دور المحكمة الدستورية “يشكك في الديمقراطية ذاتها”.
واعتبرت الوزارة أن ملاحظات المحكمة تمثل قيمة مضافة في مسار التشريع، وتعزز ثقة المواطنين في القضاء، كما تعكس الإرادة الجماعية لبناء منظومة عدالة شفافة وفعالة.
كما أعلنت الوزارة أنها ستباشر، بتنسيق مع كافة المتدخلين، الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لتكييف النصوص القانونية مع مضامين قرار المحكمة، بما يضمن الاستمرارية التشريعية ويساهم في تطوير المنظومة القضائية بما يخدم مصلحة المتقاضين ويعزز الإصلاح الشامل للعدالة.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت كذلك بعدم دستورية مواد أخرى من المشروع، من ضمنها المواد 84، 90، 107، و364، لعدم استيفائها المعايير الدستورية المتعلقة بالوضوح، وضبط حقوق التقاضي، وتوزيع الاختصاصات، والتبليغ، مؤكدة على ضرورة ضمان مبدأي الأمن القانوني والقضائي في جميع مراحل التقاضي.