تمت المصادقة نهائيا على مشروع قانون المسطرة الجنائية وهذه أهم مستجداته

🔴 حضور المحامي مع الأحداث وذوي العاهات عند الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية.
🔴 إمكانية اتصال المحامي بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، باستثناء قضايا الإرهاب
.🔴تسجيل سمعي بصري في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر.
🔴إمكانية التظلم من قرار الحفظ المتخذ من قبل وكيل الملك أمام الوكيل العام للملك.
🔴 حضور المحامي استنطاق النيابة العامة للمتهم.
🔴تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في الجنايات والجنح.
🔴إمكانية الإحالة المباشرة من قبل الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات.
🔴- إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية.
🔴وضع آليات للوقاية من التعذيب، مثل إلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي.
توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح.
🔴تنظيم الشكاية المباشرة والبت فيها.
🔴إقرار آلية التجنيح القضائي.
🔴عدم جواز الحكم بالإدانة بناء على تصريحات متهم ضد آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية.
🔴عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات.
🔴جواز البت في طلب الإفراج المؤقت ولو بعد إبداء الغرفة الجنائية رأيها في طلب تسليم الأجانب.
🔴إحداث آلية التخفيض التلقائي للعقوبة.
وتلخص هذه المستجدات اساسا في
🟡 “ تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه والتضييق من حالات الأخذ به إلا وفق ضوابط حددها المشروع بدقة، مع إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات”.
🟡 “صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين، زيادة على مجموعة من المستجدات الهامة تروم ترشيد الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا، وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته”.
🟡 “تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، مع التنصيص على إمكانية حضوره عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص النيابة العامة المختصة وكذا تعزيز حضوره في مسطرة الصلح”.
🟡 “ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها، وكذا التنصيص على مقتضيات جديدة تروم تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، وإحداث آلية لتجهيز الملفات في الجنايات”.
🟡 ”وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء”.
🟡 “تطوير آليات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون الدولي من خلال تنظيم استعمال بعض التقنيات الحديثة في البحث والتحري أو التحقيق أو المحاكمة، كتمكين النيابة العامة وقاضي التحقيق في الجنايات والجنح التي تدر عائدات مالية بإجراء بحث مالي موازي لتحديد متحصلات الجريمة، وكذلك الأمر بحجز أو عقل أو تجميد الأموال والممتلكات التي يشتبه في كونها متحصلة من الجريمة”.
🟡 العناية بالضحايا وحمايتهم في سائر مراحل الدعوى العمومية، حيث أقر المشروع مجموعة من المستجدات الحمائية المعززة لمركز الضحية في سائر مراحل الدعوى العمومية”.
🟡 وضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية وذلك انسجاما مع المستجدات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا، خاصة حدث استقلال النيابة العامة، حيث تم وضع تعريف للسياسة الجنائية يتماشى مع التعاريف المعتمدة دوليا كجزء من السياسات العمومية تشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها”.
🟡 تعزيز التدابير الرامية إلى حماية الأحداث وذلك انسجاما مع ما أقره دستور المملكة والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار، حيث تم التأكيد في المشروع على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له، مع التنصيص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية”.
🟡 مستجدات أخرى تروم تبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية وتقوية الوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة، ووضع آليات تحفيزية في مجال التنفيذ الزجري خاصة ما يرتبط بالغرامات المالية وتبسيط مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل مع إيجاد بدائل للدعوى العمومية من خلال مساطر مبسطة وتصالحية”.